• ×

01:53 صباحًا , الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 / 4 أكتوبر 2023

موقع الفقه الإسلامي

لقاء جديد لموقع الفقه الإسلامي 17 رجب 1435

موقع الفقه الإسلامي

 0  0  2.1K
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


استمرارا لقيام موقع الفقه الإسلامي بمشروع ( يستفتونك واتس أب) والذي يستضيف فيه نخبة من العلماء والفقهاء، عقد موقع الفقه الإسلامي حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم، أجاب فيها عن جملة من أسئلة السائلين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمبن وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ففي هذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف يتجدد بكم اللقاء في برنامج يستفتونك الخاص بموقع الفقه الإسلامي وضيف اللقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم.

السؤال الأول:

الماء القليل إذا وقوع فيه نجاسة.

ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا... أن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فهل هذا الاستنباط صحيح؟

هذا ليس بصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لن يتعرض لحكم ما، ولن يقل فلا يغمس يده في الإناء فإن الإناء أو ما في الإناء من الماء ينجس وإنما أمر بغسل الكفين ثلاثا ولم يتعرض لحكم ما فلا دلالة في هذا الحديث على ثبوت نجاسة الماء ولا طهارته فنبقى على الأصل وهو أن الماء باق على طهوريته

السؤال الثاني:

لدي محل مواد غذائية بدأت بإدارته بنفسي ومعي عمال اصرف لهم رواتب شهرية ، ولأن بعض العمال ﻻ يتصف بالأمانه قمت بتأجيره على أحد الأشخاص بمبلغ يدفع نهاية كل شهر بعد حصر ما فيه من بضاعة وما على المحل من ديون وعلى أن يقوم هو بسداد إجار العقار وفواتير الكهرباء وخلافه وفي حال رغبته في ترك المحل يقوم بتسليمه لي بنفس قيمة البضاعة التي فيه فإن نقصت يدفع الفرق لي وان زادت أقوم بدفع الفرق له .فما رأي الشرع في ذلك؟

هذا يتعلق به أمران الأمر الأول من الناحية النظامية والأمر الثاني من الناحية الشرعية أما من الناحية النظامية فيرجع فيها إلى ما يقتضيه النظام في هذه المسالة وأما من الناحية الشرعية فإذا كان هذه الأجرة أجرة معلمة فلا بأس لكن الإشكال أنه أن الإجارة هنا وقعت على أعيان تستهلك بمعنى لا تبقى وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن من شروط العين المستأجرة أن تبقى بعد الانتزاع فحقيقة الأمر أنه إجارة وبيع فهو حينما يكون عنده هذا المحل محل المواد الغذائية يؤجره المحل وأما البضاعة فيبيعها عليه هذه أسلم الطرق أما كونه يؤجرها فلا تصح إجارة ما يستهلك لأن هذه المواد الغذائية إذا أجرها فالإجاة أن ترد العين بحالها فهو لم يرد العين التي استأجرها من هذا الشخص وإنما سيرد بدلها فالطريق الصحيح في مثل هذا أن يؤجره المعرض أو المحل وأن يقوم عليه ما فيه من بضاعة ويبيعها عليه.

السؤال الثالث:

كان عندي ارض ونيتي انها تحفظ دراهمي لأجل أن أشتري بقيمتها بيت أسكنه قبل سنه تقريباً ثم بعتها ودخلت في متاجرة بالأسهم وخسرت وربحت فهل هذه الأرض التي اشتريتها منذ فترة من الزمن لتحفظ دراهمها هل هي علي زكاة أو لا؟

ليس عليه فيها زكاة لأن الزكاة في العقارات والأراضي إنما تجب فيما عرض للتجارة يعني عرضه الإنسان للتجارة إما بوضعه في مكتب أو أن يضع لوحة عليه أو أن ينشره عند الناس في المجالس بمعنى يجلب الناس على شراء هذه الأرض ففي مثل هذه الأحوال تجب الزكاة أما إذا اشتراها لأجل أن يحفظ ماله أو لأجل أن يبقيها لعل الله ييسر ارتفاع الأراضي من غير عرض لها فلا زكاة فيها.

السؤال الرابع:

أنا البس باروكه لصق على رأسي كل شهر ونص ألصقها بسبب مرضي أذن لي بلبسها، هل يجوز المسح عليها اثناء الغسل ؟ لأنها اذا جائها مياه كثيرة تتضرر وتبدأ تحك رأسي وتخرج ريحه ويصعب تسريحها هل تأخذ حكم الجبيرة أم لا؟

ما دام أن أحدا أفتى لها فمسألة المسح عليها يجوز المسح عليها لكن هذا بناء على ما أفتيت به إذا كان الذي أفتاها من أهل العلم ففي هذا الحال يجوز المسح عليها إذا كان نزعها يشق فتكون كالخمار لأن العلة هي مشقة النزع.

السؤال الخامس:

عندي بنت معها مرض السكر وله أكثر من عشر سنوات جاءها وهي صغيرة والحين مع الصيام ينزل معها السكر وتفطر هل يجوز لها الإفطار مع الإطعام وفيه أيام عليها سابقة تقضيها علما أن دكتور السكر قال الله أعلم يجوز لك الإفطار مع الإطعام لأن المرض دائم ومزمن لكن اسائلي الشيخ في ذلك ؟

أما بالنسبة لهذه البنت التي أفطرت نقول المريض إذا كان مرضه مما يرجى برءه فإنه يفطر ويقضي متى تيسر له وأما إن كان مرضه مما لا يرجى برءه لا يتمكن من الصيام لا في الحال ولا في المئال لا حاضرا ولا مستقبلا وقرر الأطباء ذلك فإنه يعدل إلى الإطعام فعلى هذه البنت المصابة بمرض السكري إن كانت ترجو أن الله عز وجل يعافيها من هذا المرض مستقبلا فإنها تفطر وتنتظر حتى تبرأ وتصوم ما عليها من أيام وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل بمعنى أن مرضها مما لا يرجى برءه فيجب عليها في هذه الحال الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينا.

السؤال السادس:

أنا امراة كنت بصغري وعند بلوغي أمارس عادة الاستمناء مع العلم جهلي بحرمتها المصيبه ياشيخ اني كنت اصلي بدون إغتسال ولا كنت أعلم بوجوب الإغتسال لهذه العادة فالآن لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها بدون إغتسال فهل علي شيء؟

عموما هذه المرأة ما دامت جاهلة فتعذر بجهلها فتعذر بجهلها فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستكثر من العمل الصالح وأن لا تعود لممارسة هذه الأعمال المحرمة وأما ما سبق من صلوات فإنها تعذر بجهلها وسبب ذلك أنه لم يطرأ على بالها ذلك الحكم حينما فعلت هذا الأمر أما لو طرأ على بالها الحكم فله شأن آخر لكنها حينما هي كانت تمارس هذه العادة تظن أن الصلاة لها تصح مع ممارسة هذا الأمر الحاصل أنها معذورة بجهلها فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفره ولا تعود لمثل هذا الأمر والله عز وجل يتوب على من تاب.

السؤال السابع:

قبل حوالي سبعة عشرة سنة حملت مرتين وسقطت طفلين بالشهر الخامس مكتملين لكن حجمهم كان صغيرا ولست متأكدة هل نفخت فيهم الروح أم ﻻ وكنت اغسلهم واكفنهم على نيتي واعطيهم لزوجي يدفنهم .ولكن بعد سنوات اكتشفت ان زوجي مادفنهم في مقبرة بل في ارض فضاء ﻷن الدفن يحتاج إلى إذن وذهاب وإلى آخره وأيضا أنه تبين لي أنه لم يصل عليهم فما الحكم؟

وإذ أن الحكم ما دام أن هؤلاء السقط أو هؤلاء الأطفال قد نفخت فيهم الروح فالواجب أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يدفنوا في مقابر المسلمين فعلى هذا زوجها قد ترك أمرين كلاهما واجب الأمر الأول الدفن في مقابر المسلمين فإن كان يعلم أو يعلم مكان دفنهما فالواجب أن تنبش القبور وتدفن مع المسلمين إلا إذا كانت هذه الأرض التى دفنوا فيها مصونة محفوظة بحيث يجزم الإنسان أنها لن تنتهك في المستقبل ولن تحفر في المستقبل فتبقى على ما هي عليه أما إذا قدر أنه دفنهم في أرض يخشى مستقبلا أن يساء إلىهما في حفر أو ما أشبه ذلك فحينئذ فالواجب أن تنبش هذه القبور وتدفن مع قبور المسلمين وأما بالنسبة للصلاة عليهما فإذا علمت أن زوجها لم يصل فالتصلي هي لأجل أن تسقط الفريضة لها أن تصلي ومن معها وحينئذ يسقط الآن؟ الآن نعم.

السؤال الثامن:

لدي ابن يبلغ الرابعة عشرة من العمر ويصوم منذ سنوات ولكن هذه السنه أصبحنا نقيم في بريطانيا ويدخل علينا شهر رمضان وغروب الشمس يتأخر حتى الساعه التاسعة وأربعين دقيقه وهو يدرس في مدارس بريطانيه وطبعا الجميع مفطر ماعدا أبناء المسلمين هل يجوز لي أن أفطره بعد عودته من المدرسه اذا كان متعب ولا يطيق الصيام علما أنه لم أرى عليه من علامات البلوغ سوى النمو في الطول وتغير الصوت وسوف يقضي هذه الأيام لاحقا إن شاء الله ؟

نقول هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة فإذا رأت أن هذا الابن أنه متعب من الصيام فلها أن تفطره فإذا كان له رغبة في ذلك وهو متعب فله أن يفطر لأنه مسافرا وأما إذا كان يحتمل هذا الأمر بمعنى أنه يعنى لا يشق عليه مسألة الصيام فاليستمر على صيامه

السؤال التاسع

ماحكم التصوير للذكرى مثلا العروس تصور مع زوجها ليله العرس وتحتفظ بها في ألبوم للذكرى دون أن تعلقها؟

حكم التصوير الذي عليه مشايخنا أن التصوير محرم ولا يجوز منه إلا ما تدعو إليه الحاجة أو تدعو إليه الضرورة فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة أو مصلحة فلا بأس وأما التصوير لأجل الذكرى فهذا محرم

السؤال العاشر:

عندي مبلغ ليتيمين أحدهما سنة والثاني ثلاث سنوات لهم عندي مبلغ بسيط احيانا ادينه لشخص ويعيده لي بعد فترة. كما هو دون زيادة أو نقصان وهكذا من شخص لأخر وأقول في نفسي أفضل ما يبق المال عندي مخزونا أريد ان أعرف ما الحكم الشرعي لهذا التصرف؟

الأصل أن هذا التصرف محرم أو هذا التصرف وهو إقراض مال هؤلاء اليتامى محرم لأن الله عز وجل يقول: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وليس من الأحسن أن يقرض مال اليتيم إلى شخص بل الأحسن أن يبق أو يبقي مال اليتيم أن يبقيه أو يتصرف فيه تصرفا حسنا بحيث يتجر به ويكون فيه منفعة ومصلحة فعلى هذا الولي أو هذا الرجل الذي عنده مال اليتامى أن يتق الله عز وجل وألا يتصرف بمثل هذا التصرف لأنه ليس فيه محض مصلحة لهؤلاء اليتامى.

السؤال الحادي عشر:

أعمل محاسبا في احدى شركات البتروكيماويات وتقتضي سياسة الشركة النقدية استثمار المبالغ الفائضة عن حاجتها عن طريق الإستثمارات الربوية وتتم جميع الإجراءات والعقود المتعلقة بهذه الاستثمارات عن طريق أمين الخزينة و الإدارة العليا. وبصفتي محاسب الشركة فإنه من واجبي الاطلاع على جميع الحوالات المالية وضبطها سواء كان غرضها سداد الموردين او رواتب الموظفين او الحوالات لغرض الاستثمار السابق ذكرها فهل هذا العمل الذي اقوم به محرم أم لا؟

إذا كان عمله على وجه العموم بمعنى أنه يطلع على حسابات الشركة المباح منها والمحرم ويبين لهم مقدار كل شيء فلا حرج عليه المحظور أن يكون في عمله معينا لهم على هذا العمل المحرم من الربا وأما كونه أنه يحصي أموالهم سواء كانت محرنيمة أو مباحة ولا سيما ان المباحة اكثر فلا حرج عليه لكنه بالشرط أن لا يكون له إعانة أو مساعدة لهم على فعل هذا المحرم.

السؤال الثاني عشر:

اقسط بطاقات سوا كالتالي : بعد طلب المتدين لمبلغ معين أتصل على موزع وأشتري منه الكميات المطلوبة وأحول له مبلغها، ومن ثم يرسلها الموزع مباشرة إلى المكتب الذي تعاونت معه ليسلمها ( المكتب ) للمتدين ويكتب العقد عليه ، من دون حضوري .فما الحكم؟ بمعنى أنه يبيع هذه البطاقات عن طريق مكتب توزيع؟

إذا كان كذلك فلا حرج لأن هذا المكتب وكيل عنه لكن المهم أن لا يبيع شيئا إلا بعد حيازته وبعد قبضه.

السؤال الثالث عشر:

لدي مجموعة أسئلة.

س/ ماحكم إلباس الأطفال الملابس ذات الصور الكرتونية؟

كيف يعني مشتملة على صور؟ نعم أفلام كرتونية

نقول التصوير واستعماله لقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه وقالوا يحرم التصوير واستعماله استعماله في الملابس او في غيرها ومن ذلك ان يلبسه الإنسان لأطفاله ولا يقال أن هؤلاء أطفال وليس عليهم إثم أو لم يجري عليهم قلم التكليف بأن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أنه يحرم إلباس صغير ما يحرم على إلباس كبير فلا يجوز أبدا أن يلبس الصبي الحرير ولا أن يلبس الذكر الذهب ويقال أنه غير مكلف بل يجب في هذا الحال أن يعود على ما يباح له وان يجنب ما يحرم عليه وعلى هذا فنصيحتي لهؤلاء أن يحرصوا على إلباس أبنائهم ما يكون فيه محظور شرعي ومن ذلك صور ذات الأرواح لكن الصورة التي تحرم الصورة الكاملة أما إذا كانت مجرد تخطيط الوجه لا يظهر فيه الوجه كاملا او الجسم كاملا هذه لا عبرة فيها إنما العبرة بالصورة التي تظهر بحيث يتبين الوجه والعين والأنف وما أشبه ذلك.

السؤال الرابع عشر:

س/ مأذون شرعي يُعطى مالا من الناس اكراما منهم لإجراءه العقد ومجيئه لمكان العقد وحبس وقته لهم وأحيانا يأخذ العقد ويصدقه من المحكمة ماحكم أخذه للمال مع أنه لايأخذ أي مقابل من المحكمة أو من بيت المال؟

الذي أعرف أن النظام يمنع المأذونين من أخذ شيء من الأموال وصدر في ذلك قرارا وأن مسألة المأذونية مسألة احتساب لكن لا أعلم حسب النظام لأن هناك فرق بين أن يطلب وبين أن يعطى بدون طلب فأما كونه يطلب فهذا لا ريب أنه مخالف للنظام وأما إذا أعطي من غير طلب فهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك لكن كونه يشترط هذا هو المحظور وهو المخالف للنظام تماما.

السؤال الخامس عشر:

س/ إمام مسجد يأخذ مكافأة شهرية من الأوقاف ويأخذ هدية من جيران المسجد مقابل انضباطه في الإمامة ماحكم اخذها منهم مع أنه منضبط في امامته من غير هذه الهدية؟

عموما إعطائهم له يعني من غير شرط من باب الهدية والمساعدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك فإذا رأى جيران المسجد مثلا أن يكافؤه بهدية أو ما أشبه ذلك في مواظبة أو تشجيع له من غير طلب منه أو استشراف منه فلا حرج عليه.

السؤال السادس عشر:

احدى صديقاتي عندها قروب بالواتس لتحفيظ الاطفال من سن خمس سنوات وإحدى عشر سنه القرآن ولكن التصحيح يكون من خلال الصوت.

يعني الطفل يسمع من خلال ملاحظة صوتيه والمعلمة ترد بصوتها أيضا من خلال مايك الواتس..فهل في ذلك شيء؟ وهي تريد الأجر والأطفال يتشجعوا بسماع صوت المعلمة أكثر أما الكتابة ما يتشجعوا لذلك ويتركوا القروب والحفظ..

لا حرج في ذلك ولا أرى أي محظور شرعي في مثل هذا العمل عمل طيب وفيه تعليم للقرآن وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه

حتى لو كان أيضا من النساء غير الأطفال فضيلة الشيخ؟

حتى لو كان نساء غير الأطفال صوت المرأة يجب أن نعلم ان صوت المرأة ليس بعورة الله عز وجل يقول: (ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) فالمحظور من صوت المرأة ان تخضع وأن تلين قولها حتى يكون هناك فتنة أما كونها تتكلم مع الرجال أو تعلم الصبيان حتى لو كان صوتها ظاهرا فليس هناك من بأس ما لم يكن هناك محظور شرعي.

السؤال السابع عشر:

التميمة هل هي لازم في اليوم السابع من الولاده او في أي وقت تجوز؟ وهل هي واجبه على الأب او على أي أحد من الأهل لو ذبحها بدلا عن الأب هل يجوز له ذلك وأما إطعامها فهل توزع على الفقراء أم يأكلونها؟

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى فالعقيقة سنة مؤكدة حتى قال الإمام أحمد رحمه الله أرى أنه لو لم يكن عنده مال أن يقترض وأرجو أن يخلف الله عز وجل عليه فهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الأنثى أو الجارية شاة والسنة أن تذبح يوم السابع فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين وهذا أعني التسبيع فيما عدا السبع الأول من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله وقد ورد في عشر لكن هذا التحديد على سبيل الأفضلية وإلا لو ذبح العقيقة في اليوم الثاني أو الثالث أو العاشر أو بعد أسبوعين او ثلاثة لكن الأفضل مراعاة ما جاءت به السنة وهو أن تكون العقيقة في اليوم السابع وهو اليوم الذي قبل ولادته هذا هو اليوم السابع فإذا ولد يوم السبت فالعقيقة في يوم الجمعة وإذا ولد الجمعة فالعقيقة في يوم الخميس وهكذا والمخاطب بالعقيقة هو الأب المخاطب بالعقيقة هو الأب لكن لو تبرع احد عن الأب بأن أعطاه شاتين أو أعطاه دراهم يشتري بها عقيقة أو عق نيابة عنه فهذا كله مجزيء والحمد لله.

السؤال الثامن عشر:

تسأل وتقول هل يجوز أضع صورة ولد أو طفل عمره اثنى عشرة سنة بدلا من صورتي أو صورة ورد أو غير ذلك وهل هذا يعد من التشبه؟

تضع صورة في الواتس هذا لا حرج فيه كونها تضع صورة أخيها بدلا من صورتها لا حرج فيه لكن ينصح أن تستبدل الصورة أصلا بشيء آخر لكن لو وضعت خشيت ان تضع صورة صورتها ووضعت صورة أخيها في معرفها أو ما أشبه ذلك فلا حرج

ولا يعد من التشبه؟

ولا يعد من التشبه ما لم تتسمى باسمه يعني تسمي نفسها بأنها فلانة أما أنها إذا علمت مثلا قالت أنها فاطمة ووضعت صورة هذا الطفل أو هذا الصبي فالكل يعلم أن هذه الصورة ليست لها.

السؤال التاسع عشر:

ماحكم ازالة شعر مابين الحاجبين للنساء؟

الأصل عدم جوازه لأن كثيرا من العلماء يدخل ذلك في النمص بل بعض العلماء يعد ذلك إلى إزالة جميع شعر الوجه فأنصح الأخت السائلة ألا تتعرض لشعر الحاجبين وما بينهما اللهم إلا إذا كان على أعلى الأنف فهذا ليس من الحاجب أما ما دام متصلا به فهو ملحق به.

السؤال العشرون:

بعض الآباء والأجداد اوصوا بنخيل وقف نسميها فطره توزع حصادها للمساجد او للفقراء ولكن هذه النخيل سقطت وما فسلت والبعض فسل بدله فهل برئت ذمتنا مادامت سقطت وهل يمكن استبدال هذه المفاسل بمبلغ نساهم به في بناء مسجد؟

ما دام أن هذا وقف وقف لكن سقطت هذا النخيل الوقف إذا تعطل أو انهدم ولم يمكن تعميره من مال الوقف فهذا يكون قد انقرض هذا الوقف لكن إذا رأوا وتبرع من عندهم أن يشتروا بدلها وان يجعلوا هذا الوقف يستمر فهم على خير عظيم لكن لو قدر أن هذه النخيل ماتت وذبلت أو أن هذا الوقف تهدم ولم تكن فيه منفعة فلا حرج على من تولى أمره في عدم إخراج ما جعل فيه من ريع او غلة .

السؤال الحادي والعشرون:

ما حكم صبغ الحواجب باللون البني؟

يقول النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فالمنهي عنه في صبغ الشعر أن يصبغ بالأسود وأما إذا صبغ بلون أخر بغير الأسود فلا حرج سواء كان ذلك في الحاجب أم في شعر الرأس .

السؤال الثاني والعشرون:

هل يجوز العمرة عن الأنبياء أو الصحابة ؟

العمرة الأصل ان الإنسان يعتمر لنفسه ويعمل العمل لنفسه يقول الله عز وجل: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون) الآية. فالإنسان مطالب بالعمل لنفسه وهو في حاجة إلى الحسنات وأن كونه يعمل العمل الصالح ويجعل ثوابه لفلان وفلان فهذا وإن كان فيه إحسان لكنه حرم نفسه الخير والمشروع للإنسان في مسألة الإحسان إلى الغير أن يجعل العمل الصالح لنفسه وأن يدعو للغير أما بالنسبة للعمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فغاية عليه الصلاة والسلام أن الإنسان حرم نفسه الأجر فقط لأن كل عمل تعمله أيها الإنسان فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجرك إذا صليت فله مثل صلاتك في الأجر إذا صمت فله مثل صيامك لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله أيضا الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجورنا فكل عمل نعمله ممن نقل لنا هذه الأحاديث التي عمل بها فله مثل أجرنا وحينئذ يكون إذا اهدى ثوابا لهؤلاء الصحابة أو للنبي صلى الله عليه وسلم يكون غاية الأمر أنه حرم نفسه الثواب فقط وإلا فالثواب لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لهؤلاء الصحابة ثابت سواء أهدى لهم الأنسان او لم يهد فنصيحتي لهذا الأخ السائل أن يجعل العمل الصالح لنفسه وأما غيره فيدعو له او يفعل شيء غير ذلك .

السؤال الثالث والعشرون:

وأنا صغير كنت اعذب الحيوانات وخصوصا القطط احط لها الأكل وبعضها تكون تموت وبعضها تكون معوقة وكنت أفعل ذلك في وقت جهاله والآن تبت إلى الله عز وجل وهذه الصور لم تذهب عن بالي إلى الآن فما الحكم ؟

الحكم أنه فعل في حال جهل وصغر وليس عليه تكليف فيستغفر الله عز وجل وليس عليه شيء فيما مضى ولا كفارة أيضا في قتل نحو هر وما في أشبهه لأنه ليس له مال أو ليس له مالية فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكلما بدر له هذا الأمر وتخيل ما حصل سابقا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليكف عن ذلك وسوف يذهب هذا الأمر شيئا فشيئا.

السؤال الرابع والعشرون:

ماحكم كشف المرآه لكفيها وهل يجب لبس القفازات؟

لبس القفازات لا يجب لكن الأفضل أن تستر يديها إلا إذا كان هناك فتنة بأن خشي الإفتتان بيديها فيجب لكن عند عدم الفتنة لا يجب.

السؤال الخامس والعشرون:

مس المحرم للحجر الأسود هل يؤثر علما بأن الحجر يطيب دائما بأجود أنواع الطيب؟

إذا كان لو مسه علق بيده طيب فلا يجوز أن يمسه لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب سواء استعمله في بدنه أو في يده أو في غير ذلك وعلى هذا فإذا كان يعلم أن الحجر الأسود يعلم أن فيه طيبا بأن طيب عن قرب فلا يمس الحجر ولا يقبله وأما إذا كان الطيب قد مر عليه زمن بحيث لا يعلق وإنما يشم رائحة فلا حرج عليه من الطيب.

السؤال السادس والعشرون:

تزوجت امي برجل قبل ابي.. وتزوج كل منهما بزوج آخر.. وأنجب كل منها..هل أتحجب عن زوج أمي الذي قبل أبي؟

لا تتحجب لأنها تكون ربيبة له لأن هؤلاء بنات بالنسبة لزوج الأم السابق لأن الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو لاحق.

السؤال السابع والعشرون:

خروج الهواء من المهبل هل ينقض الوضوء؟

كل ما خرج من السبيل من ريح او صوت فإنه يكون ناقضا للوضوء أما خروجه من المهبل من غير أن تخرج من الفرج فلا أثر له في نقض الوضوء العبرة بخروج الريح إما من الفرج وإما من القبل أو الدبر هذا هو ما ينقض الوضوء وأما خروجها من المهبل من غير أن تخرج من الفرج لا أثر لها في نقض الوضوء.

السؤال الثامن والعشرون:

ماحكم المشي بالنعال داخل المقبره سواء في الطرقات أو بين القبور؟

أما في الطرقات فلا حرج وأما بين القبور ففيه حديث يا صاحب .. لكن يحتاج الإنسان إلى ذلك أي المشي بين القبور بحيث لا .. القبور بنحو شوك وما أشبهه فلا حرج فعلى هذا المشي بالنعال في المقابر إما أن يكون أن يمشي على أرض ليست محلا للقبور فلا إشكال في جوازه وإما أن يكون مشيه على القبور نفسها فهذا محرم وإما أن يكون مشيه بين القبور فإذا احتاج إلى ذلك في وجود أشواك وما أشبهه فلا حرج.

السؤال التاسع والعشرون:

اذا كان القبر خاويا من الموتى ولكن يوجد به رفات من قبلهم من الموتى هل يجوز المشي عليه؟

لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا وهذا الحديث يدل على أن الإنسان له حرمة سواء كان حيا أم ميتا فهذا الميت يحترم سواء كان جسده باقيا أم صار رميما وبقي مجرد العظام لأن هذه العظام آدمي محترم.

السؤال الثلاثون

أنه في بعض الاوقات يكون على جنب ويستحي من اخوانه عند قيامه للإغتسال فيترك بسبب خجله بعض الصلوات فهل يستطيع التيمم بالتراب والصلاة علما بوجود الماء؟

هذا من الحياء المذموم والواجب على الإنسان إذا حصل له مثل هذا ألا يستحي والله عز وجل لا يستحي من الحق الواجب عليه أن يغتسل وألا يستحي كل إنسان تصيبه الجنابة كل إنسان يحدث كل إنسان يحصل له مثل هذا الأمر فأنصح هذا الأخ السائل أن يتق الله عز وجل وأنه إذا حصل له مثل هذا الأمر أن يغتسل وبإمكانه أن يغتسل من غير أن يشعر من معه كأن يدخل مثلا دورة المياه أو الحمام لقضاء حاجته ويغتسل ويخرج من غير أن يعلم به أحد أما ان يصلي الصلوات من غير طهارة عمدا فهذا يخشى عليه وقد نص بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة على كفر من صلى محدثا عمدا وعلى الإنسان إذا تعمد أن يصلي محدثا فهو كافر لأنه مستهزء بشعائر الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فليتق الله هذا الأخ السائل ولا يعد لمثل هذا الأمر.

السؤال الحادي والثلاثون:

تزوج أبي من امرأة فأنجب منها اولادا وطلقها ثم تزوجت هذه المرأة برجل غير أبي وانجبت منه بنتا وبعدها توفي الرجل ثم تزوجها أبي مرة أخرى فالبنت التي ليست من صلب أبي ما تكون بالنسبه لي؟

ليس بينه وبينها علاقة بنت زوجة أبيه السابقة

السؤال الثاني والثلاثون:

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ساقوا الهدي معهم. ثم نحروا وذبحوا هديهم بعد توقيع المعاهدة مع قريش. ونحن نعلم أن العمرة ليس فيها هدي. فهل كان موجودا سابقا ثم نسخ أم لا ؟

الهدي نوعان هدي تطوع وهدي واجب ليس المراد بالهدي الهدي الواجب الهدي في السنة وعند الفقهاء إذا أطلقوه فالمراد كل ما أهدي إلى الحرم من نعم أو غيرها ولكن الهدي منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب فالواجب هو هدي المتعة والقران وهدي التطوع أن يذبح الإنسان هديا أو يبعث هديا وهو في بلده ففي حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الهدي وهو في المدينة فلا يحرم عليه بهذا البعث شيئا فليس الهدي خاصا بهدي العمرة أو هدي الحج الهدي منهما هو واجب كهدي المتعة والقران ومنه ما هو تطوع ومنه ما هو سوى ذلك .

الهدي الذي كان في الحديبية هو كهدي الإحصار فإن الله عز وجل يقول (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن هو وأصحابه من أداء العمرة لمنع قريش لهم فنحروا الهدي وعثمان رضي الله عنه رضي الله عنه لما ذهب يفاوض قريشا وتمكن من ذبح الهدي ذبحه في مكة وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد نحر هديه في موضعه فالهدي الذي نحره الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه هذا يسمى هدي الإحصار

السؤال الثالث والثلاثون:

عندي مزرعة بها غرف عمال هل يجوز تأجيرها للعمال علما بانهم يستخدمون دش النايل سات؟

عموما التأجير للإنسان إذا كان يعلم أنه يفعل المحرم لا يجوز لأنه يعين على الإثم والعدوان وأما إذا استأجر منه شيئا لغرض مباح ولكنه عصى في إجارته بأن استأجروا هذا البيت أو هذه الغرف للسكنى ولكنهم حال استئجارهم استعملوا أمورا محرمة فلا حرج عليه فإذا كان يعلم أنهم سيستعملون هذه الغرف أو هذه المساكن في المحرم فقد قال الله عز وجل: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).

السؤال الرابع والثلاثون:

أين يقف من أراد ان يصلي على أموات تم دفنهم في المقبره لأنه إذا وقف على قبر أحدهم كان الأخر إما عن يمينه وإما عن يساره؟

الصلاة على القبور أي على عدد من القبور لا تخلو من حالتين الحالة الأولى أن تكون القبور متوازية يعني كلها مما يلي القبلة فيقف عند القبر الأول وتكون القبور أمامهم كالجنائز فيصلي عليها صلاة واحدة والحالة الثانية أن تكون القبور متفرقة عن يمينه وعن شماله فحينئذ لا بد أن يصلي على كل قبر على حده والصلاة على القبر أو على القبور إن كانت القبور كلها مما يلي القبلة فيصلي عليها كالجنائز بمعنى أن يصلي على هذا القبر وأمامه هذا القبر وأمامه هذا القبر وهكذا فيكتفي بصلاة واحدة وأما إذا كانت هذه القبور متفرقة أي يمينا وشمالا فلا بد أن يصلي على كل قبر على حده.

السؤال الخامس والثلاثون:

عندما اخرج لعملي ، في الصباح أبدأ بترديد اذكار الصباح و قد تطول معي حتى ربع ساعه وعند ترديدي لها يكون " مسجل السيارة " مفتوح على آيات قرانيه فأخجل أن أقول لهم اخفضوا من صوت المسجل فهل يجوز ان أذكر اذكاري والقران يُقرأ ؟

يقول الله تبارك وتعالى: (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فإذا كان صوت القرآن ظاهرا بحيث يتمكن من الإنصات إليه الواجب أن ينصت إليه وأما إذا كان صوت القرآن ليس ظاهرا بمعنى أنه لا يميز الآيات فلا حرج عليه أن يشتغل بالذكر أو يقول لهؤلاء أقفلوا هذا المسجل وما أشبه ذلك فالحاصل أن صوت القرآن إن كان ظاهرا بحيث يمكنه المتابعة فالواجب عليه الإنصات أو أن تأمرهم بإغلاقه وأما إذا كان الصوت غير ظاهرا لا يسمع دويا من غير تمييز فلا حرج عليه أن يشتغل بالذكر والدعاء.

السؤال السادس والثلاثون:

الوتر بخمس ركعات أوسبع ركعات كيف وما هي صفاته ؟

الوتر وردت السنة به على صفات متعددة فوردت السنة بالإتيان بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر فإن أفرد بواحدة فواضح أنه يصلي ركعة وإن أوتر بثلاث فللثلاث صفتان فالصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة والصفة الثانية أن يفردها فردا فلا يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بخمس أفردها فردا ولم يجلس إلا في الأخيرة وإن أوتر بسبع فالسبع له صفتان السبع لها صفتان الصفة الأولى أن يفردها فردا بحيث لا يجلس إلا في الأخيرة والصفة الثانية أن يجلس في السادسة فيحمد الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بالسابعة وإن أوتر بتسع فلها صفة واحدة وهو أنه يأتي بثمان ركعات ثم يجلس ويتشهد ويحمد الله ثم يقوم ويأتي بالتاسعة وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي بسلامين ثم يصلي أربعا أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هذه صفات مجملة للوتر

السؤال السابع والثلاثون:

عندي كتاب فيه بعض الصور للإنسان وأضعه في مسجد لكي أقرأ بعض الأحيان وأنا في المسجد فما حكم أن أضع هذا الكتاب في المسجد؟

إذا كانت الصور ليست ظاهرة وإنما داخل الكتاب يعني لا يشاهدها إلا من فتح الكتاب فلا حرج وأما إذا كانت ظاهرة على الغلاف فالمسالة تنزه عن هذا.

السؤال الثامن والثلاثون:

هل يجوز تشغيل الدف في حفلات التخرج بحكم أنها تشابه الزواج مع انها مناسبه كبيره واجتماع للناس؟

يجب من المعلم أن الدف من آلات اللهو والسنة جاءت بالجواز في ثلاث مواضع في الأعياد والأعراس وعند قدوم الغائب الجديد ولا يصح قياس هذه الحفلات على حفلات النكاح لأن الأصل هو التحريم فيقتصد الإنسان على ما جاءت به السنة وحفلات الأفراح فيمكنه أن ينشأها من غير دف.

السؤال التاسع والثلاثون:

هل للمرأه أجر الصلاة على الميت مثل اجر الرجل. وهل يستحب أن تذهب للصلاة على الاموات للبحث عن الأجر؟

عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط يشمل الجنازة سواء كان ذكرا أم أنثى ويشمل ما لو كان المصلي ذكرا أم أنثى فكل من صلى على جنازة فله قيراط سواء كان ذكرا أو أنثى وأما ذهاب المرأة للصلاة على الجنائز فليس من السنة وليس من المشروع لأنه يخشى أن يدخل في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وإن كان حديث أم عطية يأتي في الاتباع لكن إن ذهبت المرأة فلا حرج عليها أما أن نستحبه للمرأة كما نستحب للرجل بناءا عن تذهب إلى المساجد فهذا محل نظر لكن لو ذهبت فلا حرج عليها ولها أجر بذلك إن شاء الله.


التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:53 صباحًا الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 / 4 أكتوبر 2023.