بيّن فضيلة الشيخ الدكتور: سامي بن محمد الصقير أستاذ الفقه بجامعة القصيم أن لبس الأظافر الصناعية لا يجوز لأمور
وأردف فضيلته قائلاً: وهذه الأمور هي:
1- أنه فيه التشبه بالكافرات الفاجرات، وفي الحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم).
2- أنه تشبه بذوات المخالب من الطيور الجوارح، ( وقد نهى الرسول صلى الله عليم عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ).
3- فيه مخالفة للفطرة وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من تقليم الأظفار.
4- سبب لتراكم الأوساخ والقاذورات.
جاء ذلك في معرض ردّ فضيلته على سؤال عبر برنامج يستفتونك في موقع الفقه الإسلامي عن: لبس الأظافر الصناعية، بتاريخ: 23/8/1431هـ، حيث إن فضيلته ممن يقومون بالفتوى في موقع الفقه الإسلامي، وقد أجاب فضيلته على عدد من الأسئلة ومنها:
- سؤال عن: حكم الذهاب والأكل من وليمة لم يدعى لها.
- سؤال عن: حكم الرقص أمام النساء.
- سؤال عن: حكم ذهاب النساء إلى الحدائق الخاصة بالنساء.
- سؤال عن: حكم لبس الباروكة من الشعر الصناعي.
- سؤال عن: حكم العمرة وهو مقيم في مكة لفترة وجيزة.
- سؤال عن: حكم الكفارة لمن جامع في نهار رمضان جاهلا بالحكم.
- سؤال عن: حكم تتبع رخص العلماء.
- سؤال عن: حكم الرضعات غير المشبعات.
- سؤال عن: حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين للرجل.
وأردف فضيلته قائلاً: وهذه الأمور هي:
1- أنه فيه التشبه بالكافرات الفاجرات، وفي الحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم).
2- أنه تشبه بذوات المخالب من الطيور الجوارح، ( وقد نهى الرسول صلى الله عليم عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ).
3- فيه مخالفة للفطرة وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من تقليم الأظفار.
4- سبب لتراكم الأوساخ والقاذورات.
جاء ذلك في معرض ردّ فضيلته على سؤال عبر برنامج يستفتونك في موقع الفقه الإسلامي عن: لبس الأظافر الصناعية، بتاريخ: 23/8/1431هـ، حيث إن فضيلته ممن يقومون بالفتوى في موقع الفقه الإسلامي، وقد أجاب فضيلته على عدد من الأسئلة ومنها:
- سؤال عن: حكم الذهاب والأكل من وليمة لم يدعى لها.
- سؤال عن: حكم الرقص أمام النساء.
- سؤال عن: حكم ذهاب النساء إلى الحدائق الخاصة بالنساء.
- سؤال عن: حكم لبس الباروكة من الشعر الصناعي.
- سؤال عن: حكم العمرة وهو مقيم في مكة لفترة وجيزة.
- سؤال عن: حكم الكفارة لمن جامع في نهار رمضان جاهلا بالحكم.
- سؤال عن: حكم تتبع رخص العلماء.
- سؤال عن: حكم الرضعات غير المشبعات.
- سؤال عن: حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين للرجل.