سئل فضيلة الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد الصقير من سائل عن حكم بيع الفيزات والتأشيرات للعامل الذي يستقدمه للعمل لديه ، فأجاب قائلا:
بيع الفيزات والتأشيرات محرم لأنه خيانة للأمانة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الأنفال: 27]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1] ومعلوم أن الذي استخرج التأشيرة من قبل الدولة قد عاهدها أن يستعملها فيما أذنت له فيها، فكونه يتاجر فيها أو يبيعها هذا نوع خيانة، فضلا عن أن فيه مخالفة لولاة الأمر فهم لا يرضون ذلك، وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة فربما حدث من أولئك العمال- وهذا هو الواقع- جرائم ومنكرات، فبيع التاشيرات حرام والمال المأخوذ منه مال حرام؛ لأن الله إذا حرّم شيئا حرَّم ثمنه.